كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(تَنْبِيهٌ): تَصْدِيقُهُ فِي الْوَطْءِ مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ نَافِي الْوَطْءِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْهَا أَيْضًا تَصْدِيقُهُ فِيهِ فِي الْإِيلَاءِ وَفِيمَا لَوْ أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ حَتَّى يَمْتَنِعَ فَسْخُهَا بِهِ وَتَصْدِيقُهَا فِيهِ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا أَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يَلْحَقُهُ وَلَوْ قَالَ لِطَاهِرٍ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ فَقَالَ وَطِئْت فِي هَذَا الطُّهْرِ فَلَا طَلَاقَ حَالًا وَقَالَتْ لَمْ تَطَأْ فَوَقَعَ حَالًا صُدِّقَ لِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَلَوْ شُرِطَتْ بَكَارَتُهَا فَوُجِدَتْ ثَيِّبًا فَقَالَتْ افْتَضَّنِي وَأَنْكَرَ صُدِّقَتْ لِدَفْعِ الْفَسْخِ وَهُوَ لِدَفْعِ كَمَالِ الْمَهْرِ، وَنَظِيرُهُ إفْتَاءُ الْقَاضِي فِي إذَا لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَادَّعَى الْإِنْفَاقَ فَيُصَدَّقُ لِدَفْعِ الطَّلَاقِ وَهِيَ لِبَقَاءِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ عَمَلًا بِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَبَقَاءِ النَّفَقَةِ وَسَيَأْتِي أَوَاخِرَ الطَّلَاقِ بِمَا فِيهِ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ هِيَ وَالْمُحَلِّلُ فِي الْوَطْءِ صُدِّقَتْ حَتَّى تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَهُوَ حَتَّى يَتَشَطَّرُ الْمَهْرُ (فَإِنْ نَكَلَ) عَنْ الْيَمِينِ (حُلِّفَتْ) هِيَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا إذْ النُّكُولُ كَالْإِقْرَارِ (فَإِنْ حَلَفَتْ) أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا (أَوْ أَقَرَّ) هُوَ بِذَلِكَ (اسْتَقَلَّتْ) هِيَ (بِالْفَسْخِ).
لَكِنْ بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي: ثَبَتَتْ الْعُنَّةُ أَوْ حَقُّ الْفَسْخِ فَاخْتَارِي، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَوْلُهُ فَاخْتَارِي وَمِنْ ثَمَّ حَذَفَهُ مِنْ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَبَحْثُ السُّبْكِيّ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ حَكَمْتُ لِأَنَّ الثُّبُوتَ غَيْرُ حُكْمٍ مَرْدُودٌ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى تَحَقُّقِ السَّبَبِ وَقَدْ وُجِدَ (وَقِيلَ يُحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْقَاضِي) لَهَا فِي الْفَسْخِ (أَوْ فَسْخِهِ) بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّ النَّظَرَ وَالِاجْتِهَادَ قَدْ وَقَعَ بِمَا سَبَقَ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا هُوَ الْأَصَحَّ فِي الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ لِأَنَّ الْعُنَّةَ هُنَا خَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا تَحَقَّقَتْ بِضَرْبِ الْمُدَّةِ وَعَدَمِ الْوَطْءِ لَمْ يَبْقَ احْتِيَاجٌ لِلِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ الْإِعْسَارِ فَإِنَّهُ بِصَدَدِ الزَّوَالِ كُلَّ وَقْتٍ فَيَحْتَاجُ لِلنَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ فَلَمْ تُمَكَّنْ مِنْ الْفَسْخِ بِهِ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا فَرَّقَ بِهِ شَارِحٌ فَتَأَمَّلْهُ (وَلَوْ اعْتَزَلَتْهُ أَوْ مَرِضَتْ أَوْ حُبِسَتْ فِي الْمُدَّةِ) جَمِيعِهَا (لَمْ تُحْسَبْ) الْمُدَّةُ إذْ لَا أَثَرَ لَهَا حِينَئِذٍ فَتَسْتَأْنِفُ سَنَةً أُخْرَى بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ لَهُ فَإِنَّهَا تُحْسَبُ عَلَيْهِ وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي مَرَضِهِ وَحَبْسِهِ وَسَفَرِهِ كَرْهًا عَدَمَ حُسْبَانِهَا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ وَخَرَجَ بِجَمِيعِهَا بَعْضُهَا كَفَصْلٍ مِنْهَا فَلَا يَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ بَلْ يُنْتَظَرُ ذَلِكَ الْفَصْلُ الَّذِي وَقَعَ لَهَا ذَلِكَ فِيهِ فَتَكُونُ مَعَهُ فِيهِ وَلَا يَضُرُّ انْعِزَالُهَا عَنْهُ فِيمَا عَدَاهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَوْ كَانَ الِانْعِزَالُ عَنْهُ يَوْمًا مَثَلًا مُعَيَّنًا مِنْ فَصْلٍ فَهَلْ تَقْضِي الْفَصْلَ جَمِيعَهُ أَوْ نَظِيرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ يَوْمًا مِنْهُ أَيَّ يَوْمٍ؟ الْقِيَاسُ الثَّانِي (وَلَوْ رَضِيَتْ بَعْدَهَا) أَيْ السَّنَةِ (بِهِ بَطَلَ حَقُّهَا) مِنْ الْفَسْخِ لِرِضَاهَا بِالْعَيْبِ مَعَ كَوْنِهِ خَصْلَةً وَاحِدَةً وَالضَّرَرُ لَا يَتَجَدَّدُ وَبِهِ فَارَقَ الْإِيلَاءَ وَالْإِعْسَارَ وَانْهِدَامَ الدَّارِ فِي الْإِجَارَةِ وَخَرَجَ بِبَعْدِهَا رِضَاهَا قَبْلَ مُضِيِّهَا لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلْحَقِّ قَبْلَ ثُبُوتِهِ (وَكَذَا لَوْ أَجَّلَتْهُ) زَمَنًا آخَرَ بَعْدَ الْمُدَّةِ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَالتَّأْجِيلُ مُفَوِّتٌ لَهُ وَبِهِ فَارَقَ إمْهَالَ الدَّائِنِ بَعْدَ الْحُلُولِ لِأَنَّ حَقَّ طَلَبِ الدَّيْنِ عَلَى التَّرَاخِي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْفَسْخَ.
(قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) أَيْ إنَّهُ لَا خِيَارَ حِينَئِذٍ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ وَتَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِالْخِيَارِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى رَأْيٍ) أَيْ رَأْيِ مَنْ يَنْظُرُ إلَى الزِّنَا دُونَ مُقَدِّمَاتِهِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُمَا) أَيْ التَّعْنِينَ وَالْعُنَّةَ.
(قَوْلُهُ: لَا بِسُكُوتِهَا) عَطْفٌ عَلَى بِطَلَبِهَا وَقَوْلُهُ: فَإِنْ ظَنَّهُ أَيْ السُّكُوتَ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الرَّفْعَ ثَانِيًا بَعْدَ السَّنَةِ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَإِنْ قَالَ: وَطِئْتُ حُلِّفَ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ وَإِنْ جُبَّ بَعْضُ ذَكَرِهِ وَبَقِيَ مَا يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فَادَّعَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ الْبَاقِي هَلْ يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ. اهـ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ الِاتِّفَاقُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ عَلَى أَنَّ الْبَاقِيَ مِمَّا يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فِي نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ: شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِبَقَاءِ إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَشْهَدْنَ بِذَلِكَ لِفَقْدِهِنَّ أَوْ عُسْرِهِ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ الْمُصَدَّقُ لِاحْتِمَالِ قَوْلِهِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَعَدَمِ تَسَلُّطِهَا بِالْفَسْخِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ)- أَيْ بِأَنْ ادَّعَتْ الْوَطْءَ قَبْلَ الطَّلَاقِ لِتَسْتَوْفِيَ الْمَهْرَ.
(قَوْلُهُ: أَيْ السَّنَةِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الرَّفْعِ.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ الْمُطْلَقِ إنْ وُجِدَ قَاضٍ أَهْلٌ وَإِلَّا جَازَ تَحْكِيمُ غَيْرِ الْأَهْلِ وَإِنْ وَجَدَ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْقَضَاءِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِشَرْطِهِ حَيْثُ نَفَذَ حُكْمُهُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا أَوْ لَا يُوجَدَ قَاضٍ وَلَوْ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ. اهـ. وَهَذَا عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ وَأَمَّا عَلَى مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا أَوْ لَا يُوجَدَ قَاضٍ مُجْتَهِدٌ.
(قَوْلُهُ: كَمَا شَمِلَهُ) أَيْ قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ وُجُودِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْفَسْخَ بِسَائِرِ الْعُيُوبِ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ تَرَاضَيَا) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِدْ حَاكِمًا) مِنْهُ مَا لَوْ تَوَقَّفَ فَسْخُ الْحَاكِمِ لَهَا عَلَى دَرَاهِمَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا وَقْعٌ بِالنِّسْبَةِ لِحَالِ الْمَرْأَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ غَيْرُ رَتْقَاءَ) إلَى قَوْلِهِ فَلَا نَظَرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ هَذَا مَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَقِيلَ إنْ وَجَدَ بِهِ مِثْلَ عَيْبِهِ لَكِنْ قَدَّمْنَا هُنَاكَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالرَّوْضِ أَنَّهُ يَثْبُتُ الْخِيَارُ حِينَئِذٍ خِلَافًا لِلشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَزِمَ بُطْلَانُ نِكَاحِهَا إنْ ادَّعَتْ إلَخْ) لَعَلَّ فِيهِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ تَقْدِيمَ قَوْلِهِ وَإِلَّا إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ إنْ ادَّعَتْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إنْ ادَّعَتْ عُنَّةً مُقَارِنَةً إلَخْ) وَإِلَّا فَتُسْمَعُ لِانْتِفَاءِ مَا ذَكَرَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ شَرْطَهُ) أَيْ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ خَوْفُ الْعَنَتِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى رَأْيٍ مَرَّ) أَيْ رَأْيِ مَنْ يَنْظُرُ إلَى الزِّنَا دُونَ مُقَدِّمَاتِهِ. اهـ. سم عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ وَهَذَا الرَّأْيُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فَلَا مَحْذُورَ فِي الْإِطْلَاقِ إلَّا مِنْ حَيْثُ الْقَطْعُ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ إلَّا بِإِقْرَارِهِ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ بِبَيِّنَةٍ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهَا لَمْ تُسْمَعْ إلَخْ وَقَوْلُهُ: لِعَدَمِ صِحَّةِ إلَخْ عِلَّةٌ لِعِلِّيَّةِ ذَلِكَ الْحَصْرِ لِعَدَمِ السَّمَاعِ.
(قَوْلُهُ: دَعْوَى امْرَأَةِ غَيْرِ مُكَلَّفٍ) بِثَلَاثِ إضَافَاتٍ عَلَيْهِ أَيْ الْغَيْرِ بِهَا أَيْ الْعُنَّةِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا بِيَمِينِهَا) أَيْ أَوْ بِإِخْبَارِ مَعْصُومٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: قِيلَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ أَقَرَّهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: حَظِيرَةٌ) وَهِيَ مَا يُحَوَّطُ لِلْمَاشِيَةِ كَالزَّرِيبَةِ مَثَلًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُمَا) أَيْ التَّعْنِينَ وَالْعُنَّةَ.
(قَوْلُهُ: جَعَلَهَا) أَيْ الْعُنَّةَ وَكَذَا ضَمِيرُ فَتَكُونُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ ضَرَبَ الْقَاضِي لَهُ سَنَةً) هَلْ وَلَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِأَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ؟ تَوَقَّفَ فِيهِ سم، وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ ضَرْبِ السَّنَةِ حِينَئِذٍ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ نَاقِضٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قِنًّا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ قَالَ: مَارَسْتُ نَفْسِي وَأَنَا عِنِّينٌ فَلَا تَضْرِبُوا لِي مُدَّةً. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ بِضَرْبِ سَنَةٍ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ.
(قَوْلُهُ: وَحُكِيَ فِيهِ) أَيْ فِي ضَرْبِ سَنَةٍ.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ) أَيْ بِلَا إصَابَةٍ.
تَنْبِيهٌ:
ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ ضَرْبِ الْقَاضِي لَا مِنْ وَقْتِ ثُبُوتِ الْعُنَّةِ بِخِلَافِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهَا مِنْ وَقْتِ الْحَلِفِ لِلنَّصِّ وَتُعْتَبَرُ السَّنَةُ بِالْأَهِلَّةِ فَإِنْ كَانَ ابْتِدَاؤُهَا فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ كُمِّلَ مِنْ الشَّهْرِ الثَّالِثَ عَشَرَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِطَلَبِهَا) أَفْهَمَ أَنَّ الْمَوْلَى لَا يَنُوبُ عَنْهَا فِي ذَلِكَ عَاقِلَةً كَانَتْ أَوْ مَجْنُونَةً وَهُوَ كَذَلِكَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ:- لَا بِسُكُوتِهَا) عَطْفٌ عَلَى بِطَلَبِهَا وَقَوْلُهُ: فَإِنْ ظَنَّهُ أَيْ السُّكُوتَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ دَهَشٍ) أَيْ تَحَيُّرٍ. اهـ. ع ش وَأَدْخَلَ بِالنَّحْوِ الْغَفْلَةَ.
(قَوْلُهُ: نَبَّهَهَا إنْ شَاءَ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ وُجُوبِ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِتَقْصِيرِهَا بِعَدَمِ الْبَحْثِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الرَّفْعَ ثَانِيًا بَعْدَ السَّنَةِ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: أَنَّهَا) أَيْ الزَّوْجَةَ إذَا أَجَّلَتْهُ أَيْ زَمَنًا آخَرَ بَعْدَ الْمُدَّةِ بَعْدَهَا أَيْ السَّنَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلِمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: إنْ طَلَبَتْ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الْغَوْرَاءِ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ امْتَهَلَ إلَى التَّنْبِيهِ وَقَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي أَوَاخِرَ الطَّلَاقِ بِمَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَشْهَدْنَ بِذَلِكَ لِفَقْدِهِنَّ أَوْ غَيْرِهِ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ الْمُصَدَّقُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ هَذَا الْأَرْجَحِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ صَرِيحٌ فِي إجْزَائِهِ فِي التَّحْلِيلِ) أَيْ كَمَا مَرَّ هُنَاكَ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي إجْزَائِهِ فِي التَّحْلِيلِ عَلَى مَا مَرَّ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ أَيْ ثَمَّ لَا هُنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى يَمْتَنِعُ إلَخْ) حَتَّى ابْتِدَائِيَّةٌ فَالْفِعْلُ بِالرَّفْعِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ بِأَنْ ادَّعَتْ الْوَطْءَ قَبْلَ الطَّلَاقِ لِتَسْتَوْفِيَ فِي الْمَهْرِ سم وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يَلْحَقُهُ) أَيْ ظَاهِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا لِتَرَجُّحِ جَانِبِهَا بِالْوَلَدِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إلَخْ) مِنْ الْمُسْتَثْنَاةِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: فِي الْوَطْءِ) أَيْ فِي وَطْئِهَا وَمُفَارَقَتِهَا وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.